ميرزا حسين النوري الطبرسي
34
مستدرك الوسائل
حلف ليحجن ماشيا ، فعجز عن ذلك ولم يطقه ، قال : فليركب وليسق هديا " . [ 8999 ] 2 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن عبد الله الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " أيما رجل ( 1 ) نذر أن يمشي إلى بيت الله ثم عجز عن المشي ، فليركب وليسق بدنة إذ عرف الله منه الجهد 23 - ( باب أن من نذر الحج ماشيا فمر في المعبر ، فعليه القيام فيه ) [ 9000 ] 1 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أنه سئل عن رجل نذر أن يمشي إلى البيت فمر بالمعابر ، فقال : " ليقف بالمعابر قائما حتى يجوز " . 24 - ( باب استحباب التطوع بالحج والعمرة ، مع عدم الوجوب ) [ 9001 ] 1 - الجعفريات بالاسناد المتقدم : عن علي ( عليه السلام ) ، قال : " سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وهو يقول وهو يتبع
--> 2 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 59 . ( 1 ) في المصدر : ناذر . الباب 23 1 - الجعفريات ص 70 . الباب 24 1 - الجعفريات ص 66 .